ابن حبان
209
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا بِالْمِلَلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ 4367 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عذب به يوم القيامة " 1 .
--> 1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة ، من رجال البخاري ، ومن فوقه على شرطهما . وأخرجه النسائي 7 / 6 في الأيمان والنذور : باب الحلف بملة سوى الإسلام ، عن محمود بن خالد ، والطبراني 1336 من طريق صفوان بن صالح ، كلاهما عن الوليد بن مسلم وقد تحرف في المطبوع من النسائي إلى : أبي الوليد ، وجاء على الصواب في " التحفة " 2 / 120 بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 7 / 19 باب النذر فيما لا يملك ، من طريق أبي المغيرة ، عن الأوزاعي ، به . وأخرجه الطيالسي 1197 ، وعبد الرزاق 15984 ، وأحمد 4 / 33 ، والبخاري 6047 في الأدب : باب ما يُنهى عن السباب واللعن ، ومسلم 110 176 ، وأبو داود 3257 في الأيمان والنذور : باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام ، والترمذي 1543 في النذور والأيمان : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام ، وأبو يعلى 1535 ، وابن الجارود 924 ، والطبراني 1331 و 1332 و 1333 و 1334 و 1335 و 1337 ، والبيهقي 10 / 30 من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . وبعضهم يزيد في الحديث على بعض .